المادة الثالثة عشرة
من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة.