المادة الثالثة عشرة
من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المجمع، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابهم. واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام المجمع. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.