المادة الثالثة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية؟
1- تكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: