المادة الثالثة عشرة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة.