المادة الثالثة عشرة
من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة.