المادة الثالثة عشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: