المادة الثالثة عشرة
من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل المؤسسة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.