المادة الثالثة عشرة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان؟
تعامل المؤسسة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: