المادة الثالثة عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي؟
تعامل المؤسسة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: