المادة الثالثة عشرة
من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجي او اكثر من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابهم، واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسئولين بالتضامن عن اعمالهم امام المؤسسة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.