المادة الثالثة عشرة
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع جميع اموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها المجلس.
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.