المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق النفقة؟
تودع جميع اموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: