المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني؟
يرفع الصندوق الى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: