المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق البيئة؟
يخضع جميع منسوبي الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: