المادة الثالثة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
1- يتكون المجلس من تسعة اعضاء من الاعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري. 2 - يختار وزير التجارة والصناعة ثلث اعضاء المجلس من الاعضاء العاملين وثلث الاعضاء الاحتياطيين. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: المجلس التنفيذي تم تعديل صدر الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/ 4/ 1438ه ، لتكون بالنص الاتي: "يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بامر منه ثلث اعضاء المجلس من الاعضاء العاملين وثلث الاعضاء الاحتياطيين".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: