المادة الثالثة عشرة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة اشهر من موافقة المجلس الاعلى عليه. 2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الاعلى.