المادة الثالثة عشرة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي؟
السنة المالية البنك هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: