المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات ، وما تراه من مقترحات لتحسين سير عملها.