المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة، من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.