1- تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.