المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
1- تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: