المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع اموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات اخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 1444/6/3ه، لتكون بالنص الاتي: " 1- تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 2- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، وتصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات اخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ".