المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: