المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23ه وذلك باضافة مادة ترتيبها ( الثالثة عشرة مكرر) وتنص على الاتي: " يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية". مرفق المادة تعديلات المادة ( المادة الثالثة عشرة مكرر ) - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".