المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار؟
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23ه وذلك باضافة مادة ترتيبها ( الثالثة عشرة مكرر) وتنص على الاتي: " يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية". مرفق المادة تعديلات المادة ( المادة الثالثة عشرة مكرر ) - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: