المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحق ديوان المراقبة العامة في المراقبة على حسابات الهيئة؛ يتولى مراجع الحسابات الخارجي الذي يعينه مجلس الادارة مراجعة حسابات الهيئة، ويحدد المجلس اتعابه، فان تعدد المراجعون فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى مجلس الادارة ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.