المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: