المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك؟
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: