المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؟
تتولى الهيئة تحصيل الغرامات والمقابل المالي للخدمات واصدار التراخيص وتجديدها، وتوريدها الى الخزينة العامة للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: