المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار؟
يصدر مجلس الادارة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: