المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الادارة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.