المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة؟
يخضع منسوبو الهيئة – عدا المحافظ – لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: