المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي تقبلها الهيئة وفقا لقواعد يضعها المجلس . 3 - المقابل المالي الذي يستوفى مقابل ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح جودة واجراءات مطابقة واعمال القياس والمعايرة ومطبوعات ونشرات ، وما تقدمه من خدمة للغير في مجال اختصاصها وفقا للوائح الخاصة بها التي يعتمدها المجلس . 4 - ما تحصل عليه الهيئة من ايرادات لما تملكه وتحوزه من اموال منقولة وغير منقولة . 5 - الموارد الاخرى التي يقرر المجلس اضافتها الى اموال الهيئة .