المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
تشكل لجنة لترشيح وانتخاب اعضاء المجلس، ويكون لكل ناخب صوت واحد عند اجراء الانتخابات، على ان تبين اللائحة الاحكام المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: