المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل لجنة لترشيح وانتخاب اعضاء المجلس، ويكون لكل ناخب صوت واحد عند اجراء الانتخابات، على ان تبين اللائحة الاحكام المنظمة لذلك.