المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟
السنة المالية للهيئة هي السنة الميلادية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: