المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟
تؤول المدن الصناعية الحكومية القائمة لمصلحة الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: