المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق اهدافها، ومنها : 1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والادارية للهيئة. 2 - اقتراح رسوم العضوية واي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، والية السداد. 3 - اعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة. 4 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف. 7 - اقتراح سياسة استثمار اموال الهيئة. 8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية. 9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التاهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة. 10 - تلقي ما يقدم الى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. 11 - وضع قائمة دورية باسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم. 12 - منح العضوية الفخرية. 13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وانهاء عضوية الاعضاء الاساسيين والمنتسبين. 14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الاعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة. 15 - التصرف في اموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق اغراضها، وفقا لما تحدده اللوائح المالية.