المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة؟
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء، خلال (90) يوما من انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: