المادة الثالثة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
على المنشاة القائمة داخل المنطقة -اضافة الى كتابة اسمها على كل المطبوعات والعقود والفواتير والمراسلات والمنشورات- كتابة الاتي: 1- ان المنشاة قد تاسست او سجلت وفقا لاحكام التنظيم. 2- ان المنشاة منشاة قائمة داخل المنطقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: