المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.