المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها؟
يرفع المركز الى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: