المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية - تقريرا الى الامين العام عما حققه المركز من انجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: