المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المجلس تقريرا سنويا الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اعمال المركز والصعوبات التي واجهته، ومدى التزام الجهات الحكومية باجراء الاصلاحات المقترحة لتحسين البيئة التنافسية، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات -الرئيسية والفرعية- الدولية، والاسباب التي ادت الى تراجع المملكة او تقديمها في تلك التقارير او المؤشرات. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: تقويم الاداء - حذفت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (778) وتاريخ 1445/9/9ه، واعادة ترتيب المادة التالية في التنظيم تبعا لذلك.