المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز الى مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه من انجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.