يرفع المركز الى مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه من انجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.