المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.