المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: