المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؟
يرفع المركز الى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: