المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس لاقراره ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.