المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المركز مما ياتي: 1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه. 3- عوائد استثماراته. 4- الهبات والتبرعات والوصايا وعائدات الاوقاف. 5- اي مورد اخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.