المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
تتكون موارد المركز مما ياتي: 1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه. 3- عوائد استثماراته. 4- الهبات والتبرعات والوصايا وعائدات الاوقاف. 5- اي مورد اخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: