المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؟
مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي, ويحدد المجلس اتعابه. ويعرض تقرير مراجع الحسابات على المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: