المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: