المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس اتعابه (اتعابهم). ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس, ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.