المادة الثالثة عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل؟
1 - يلزم المستفيد، الذي قدم بيانات غيرصحيحة للحصول على المخصص المالي، باعادة المبلغ الذي صرف له كاملا. 2 - للوزارة احالة من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على المخصص المالي الى المحكمة المختصة، بعد اتباع الاجراءات النظامية المنصوص عليها. 3 - يجوز للصندوق اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاستعادة المخصص المالي الذي صرف للمستفيد وثبت عدم استحقاقه له، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لاموال الدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: