1 - يلزم المستفيد، الذي قدم بيانات غيرصحيحة للحصول على المخصص المالي، باعادة المبلغ الذي صرف له كاملا. 2 - للوزارة احالة من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على المخصص المالي الى المحكمة المختصة، بعد اتباع الاجراءات النظامية المنصوص عليها. 3 - يجوز للصندوق اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاستعادة المخصص المالي الذي صرف للمستفيد وثبت عدم استحقاقه له، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لاموال الدولة.