المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
1 - للمؤسسة ان تعمل على اسس ومعايير تجارية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة وفقا للوائح المعتمدة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها واداء مهماتها على اكمل وجه. 2 - للمؤسسة صلاحية تاسيس شركات او الاشتراك في تاسيسها وفقا للاساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع اهدافها ومهماتها ، وفقا لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية او استثمارات مرتفعة الاخطار .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: