المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
يخضع منسوبو المؤسسة لاحكام نظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: