المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو المؤسسة لاحكام نظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.