ترفع المؤسسة الى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهتها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.