المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟
يخصص حسابان مستقلان – اضافة الى الحسابات التشغيلية للمؤسسة – احدهما مدني والاخر عسكري، وترصد فيهما الحسابات الدورية والسنوية للمؤسسة، وتعتمد على هذا الاساس، وتحدد اللوائح كيفية تحميل كل حساب بما يخصه من مصروفات وايرادات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: